الرجل الأول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب المسح على الخفين

اذهب الى الأسفل

باب المسح على الخفين Empty باب المسح على الخفين

مُساهمة  عبدالله جمال السبت أغسطس 01, 2009 2:04 am

باب المسح على الخفين

الخفان : مثنى خف ، وهو ما يُلبس على الرجل من الجلود ، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك .

، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين . رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه .

قال الإمام أحمد في مسنده : سبعة ٌ وثلاثون نفسا ً يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين . رواه ابن المنذر في الأوسط .

، وقد أجمع أهل السنة على سنية المسح على الخفين .



كيفية المسح :



أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.

روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .



مدة المسح :



1 ـ المقيم : يوم وليلة لحديث علي في صحيح مسلم : يوما ً وليلة للمقيم .

2 ـ المسافر : ثلاثة أيام ولياليهن لحديث علي المتقدم ، وفيه : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر .



بدء المدة :

من أول مسح عن حدث بعد اللبس لأن الأحاديث يمسح المقيم 000 يمسح المسافر 000 ، ولايمكن أن يصدق عليه وصف أنه ماسح إلا بفعل المسح .



شروط المسح :



1 ـ أن يكون في المدة .

2 ـ أن يكون الخف طاهر .

3 ـ أن يكون قد لبسهما على طهارة لحديث المغيرة بن شعبة المتفق على صحته قال : ثم أهويت لأنزع خفيه ـ يعني خفا النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .

4 ـ أن تكون الطهارة لحدث أصغر لحديث صفوان بن عسال المرادي ـ رضي الله عنه ـ قال : أمرنا إذا كنا سفرا ً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهم إلا من جنابة .



ما يلحق بالمسح على الخفين :



يجوز المسح على عمامة الرجل وعلى خُمر النساء في حدث أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة رواه مسلم من حديث المغيرة .

، ولأن أم سلمة كانت تمسح على الخمار .



، ويجوز المسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة في حدث أصغر وأكبر حتى يحلها لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها . وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه .



الفرق بين الجبيرة والخف :



الجبيرة الخف



1 ـ لا تختص بعضو معين . يختص بالقدمين .



2 ـ المسح جائز في الحدثين . المسح عليها جائز في الحدث الأصغر فقط .



3 ـ المسح عليها غير مؤقت . المسح عليها مؤقت .



4 ـ لا يشترط لها طهارة سابقة . يشترط لها طهارة سابقة

أرجو إضافة ردودكم
عبدالله جمال
عبدالله جمال
Admin

المساهمات : 261
تاريخ التسجيل : 30/07/2009
العمر : 39
الموقع : https://thefirstman.yoo7.com

https://thefirstman.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى