عمته ارضعت اثنتين من اخواته ، فهل هو أخ لأبناء عمته ؟
صفحة 1 من اصل 1
عمته ارضعت اثنتين من اخواته ، فهل هو أخ لأبناء عمته ؟
السؤال
يسأل الأخ أحمد يقول :
اود ان اخطب بنت عمتي ولكن عرفت في الايام السابقة ان اثنتين من اخواتي الكبار ارضعتهن عمتي نفسها فهل اعتبر اخا لبنت عمتي من الرضاع علما بانني لم ارضع منها ولا رضعه وانا اصغر من اخواتي الذين ارضعتهن .
الجواب
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وبعد :
إذا كانت الصورة كما ذكرت
عمتك أرضعت اثنين من اخوتك وأنت لم ترضع منها وأمك لم ترضع ابنة عمتك التي ترغب في الزواج بها .
فإنها ليست أختك من الرضاع ويحل لك الزواج بها .
والله أجل وأعلم .
تسأل إحدى الأخوات تقول :
أريد أن اعرف أحكام قضاء أيام فاتتني في الصوم و لم أتمكن من القضاء حتى دخل على رمضان جديد مع العلم أنى حامل .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإذا أفطر الإنسان أياما ً من رمضان بعذر ثم استمر العذر أو طرأ غيره بحيث يصبح الإنسان معذور حتى رمضان الآخر فإنه لا يبقى في ذمته بعد زوال العذر إلا القضاء فقط لقوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " .
أما إذا كان العذر قد زال ولم يقض حتى جاء رمضان آخر فإنه يلزمه القضاء أيضا ً ، لكن هل يكون مع القضاء إطعام ؟
فذهب الحنفية إلى أنه عليه القضاء فقط لقوله تعالى : " فعدة من أيام أخر " ولم يوجب شيء غيرها .
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة ـ وهو الراجح ـ إلى أن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم لفتوى ابن عباس عند البيهقي في سننه وقال النووي في المجموع إسناده صحيح .
وعليه مادامت الأخت حاملا وتخاف على نفسها أو تخاف على نفسها وجنينها فليس عليها إلا القضاء فقط عند زوال العذر .
والله أجل وأعلم .
يسأل الأخ أحمد يقول :
اود ان اخطب بنت عمتي ولكن عرفت في الايام السابقة ان اثنتين من اخواتي الكبار ارضعتهن عمتي نفسها فهل اعتبر اخا لبنت عمتي من الرضاع علما بانني لم ارضع منها ولا رضعه وانا اصغر من اخواتي الذين ارضعتهن .
الجواب
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وبعد :
إذا كانت الصورة كما ذكرت
عمتك أرضعت اثنين من اخوتك وأنت لم ترضع منها وأمك لم ترضع ابنة عمتك التي ترغب في الزواج بها .
فإنها ليست أختك من الرضاع ويحل لك الزواج بها .
والله أجل وأعلم .
تسأل إحدى الأخوات تقول :
أريد أن اعرف أحكام قضاء أيام فاتتني في الصوم و لم أتمكن من القضاء حتى دخل على رمضان جديد مع العلم أنى حامل .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإذا أفطر الإنسان أياما ً من رمضان بعذر ثم استمر العذر أو طرأ غيره بحيث يصبح الإنسان معذور حتى رمضان الآخر فإنه لا يبقى في ذمته بعد زوال العذر إلا القضاء فقط لقوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " .
أما إذا كان العذر قد زال ولم يقض حتى جاء رمضان آخر فإنه يلزمه القضاء أيضا ً ، لكن هل يكون مع القضاء إطعام ؟
فذهب الحنفية إلى أنه عليه القضاء فقط لقوله تعالى : " فعدة من أيام أخر " ولم يوجب شيء غيرها .
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة ـ وهو الراجح ـ إلى أن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم لفتوى ابن عباس عند البيهقي في سننه وقال النووي في المجموع إسناده صحيح .
وعليه مادامت الأخت حاملا وتخاف على نفسها أو تخاف على نفسها وجنينها فليس عليها إلا القضاء فقط عند زوال العذر .
والله أجل وأعلم .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى