هل تكشف وجهها من أجل الوظيفة ؟
صفحة 1 من اصل 1
هل تكشف وجهها من أجل الوظيفة ؟
تسأل الأخت أم أنس تقول :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احدى الأخوات لديها مقابلة لتتعين كمعلمة ( معلمة دراسات إسلامية ولغة عربية ) ، ولكن المشكلة لديها أنها مجبرة بحكم القانون بخلع النقاب أثناء المقابلة ، وكذلك في المدرسة لا يُسمح لها بذلك ، وخاصة عند حضور الموجه ، فبماذا تنصحونها ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ، وبعد :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
أختي أم أنس :
كان الله في عون أهل الدين في الدنيا كلها ، فمن تظهر عورتها تترك لأنها حرية شخصية ، ومن تقتدي بأمهات المؤمنين تجبر على ترك التأسي بحكم القانون .
وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء . رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
إي والله طوبى لغرباء هذا الزمان ، وكل زمان " طوبى لهم وحسن مآب " .
طوبى لهم حيث ضيق المجتمع عليهم ، وطوبى لهم حيث تنكرت لهم الدنيا ، وطوبى لهم حيث يعيشون في غربتهم وسط موج الحياة بألوان من الفتن في ظل ارتفاع أصوات أهل الزيغ في كل العالم بل من حول الغرباء وسط غربتهم .
أختي أم أنس :
الأمر لله من قبل ، ومن بعد .
لقد فهمت من سؤالك أن كشف الوجه سيكون أمام رجال أو بحضور رجال ، وإلا لما كان للسؤال معنى .
وحيث كان السؤال كذلك ، فأقول مستعينا بالله مصليا على حبيب الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم :
المسألة لها أحوال :
الحالة الأولى :
أن يكون وجه هذه الأخت فاتنا لمن يراه من الرجال بحيث يستدعي هذا تعدية الرجل للنظرة بالنظرة ، فيقع في زنا العين ، فهندئذ لا يحل لها كشفه أمام الرجال في تلك الحال باتفاق فقهاء الأمة .
الحالة الثانية :
أن يكون وجهها عاديا كسائر بنات قومها ومجتمعها ، وهي قد سترت وجهها على أنه واجب حيث أفتاها بهذا من تثق في دينه وعلمه ، فعندئذ لا تكشف الوجه أمام الرجال الأجانب حتى لو كان هذا لوظيفة .
الحالة الثالثة :
أن يكون وجهها عاديا كالحالة الثانية ، لكنها لبست النقاب على أنه مستحب وليس واجبا ، وهي بحاجة لهذه الوظيفة ، ولا تحصل عليها إلا بهذا ، فعندئذ تخلعه بقدر الضرورة ثم ترجعه كما كان .
وأوصي الأخت بتقوى ، " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " .
كما أنبه أن هذه الفتوى في الحالات العادية ، فإذا وصل الأمر للضرورة ، فالضرورة لها أحكام في الشرع المطهر .
والضرورة هي التي لو وقع الإنسان فيها يحصل منها ضرر على نفسه أو دينه أو عقله أو عرضه أو ماله .
والله أجل وأعلم .
مع تحياتى*****عبدالله جمال
وارجوا منكم إضافة ردودكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احدى الأخوات لديها مقابلة لتتعين كمعلمة ( معلمة دراسات إسلامية ولغة عربية ) ، ولكن المشكلة لديها أنها مجبرة بحكم القانون بخلع النقاب أثناء المقابلة ، وكذلك في المدرسة لا يُسمح لها بذلك ، وخاصة عند حضور الموجه ، فبماذا تنصحونها ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ، وبعد :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
أختي أم أنس :
كان الله في عون أهل الدين في الدنيا كلها ، فمن تظهر عورتها تترك لأنها حرية شخصية ، ومن تقتدي بأمهات المؤمنين تجبر على ترك التأسي بحكم القانون .
وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء . رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
إي والله طوبى لغرباء هذا الزمان ، وكل زمان " طوبى لهم وحسن مآب " .
طوبى لهم حيث ضيق المجتمع عليهم ، وطوبى لهم حيث تنكرت لهم الدنيا ، وطوبى لهم حيث يعيشون في غربتهم وسط موج الحياة بألوان من الفتن في ظل ارتفاع أصوات أهل الزيغ في كل العالم بل من حول الغرباء وسط غربتهم .
أختي أم أنس :
الأمر لله من قبل ، ومن بعد .
لقد فهمت من سؤالك أن كشف الوجه سيكون أمام رجال أو بحضور رجال ، وإلا لما كان للسؤال معنى .
وحيث كان السؤال كذلك ، فأقول مستعينا بالله مصليا على حبيب الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم :
المسألة لها أحوال :
الحالة الأولى :
أن يكون وجه هذه الأخت فاتنا لمن يراه من الرجال بحيث يستدعي هذا تعدية الرجل للنظرة بالنظرة ، فيقع في زنا العين ، فهندئذ لا يحل لها كشفه أمام الرجال في تلك الحال باتفاق فقهاء الأمة .
الحالة الثانية :
أن يكون وجهها عاديا كسائر بنات قومها ومجتمعها ، وهي قد سترت وجهها على أنه واجب حيث أفتاها بهذا من تثق في دينه وعلمه ، فعندئذ لا تكشف الوجه أمام الرجال الأجانب حتى لو كان هذا لوظيفة .
الحالة الثالثة :
أن يكون وجهها عاديا كالحالة الثانية ، لكنها لبست النقاب على أنه مستحب وليس واجبا ، وهي بحاجة لهذه الوظيفة ، ولا تحصل عليها إلا بهذا ، فعندئذ تخلعه بقدر الضرورة ثم ترجعه كما كان .
وأوصي الأخت بتقوى ، " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " .
كما أنبه أن هذه الفتوى في الحالات العادية ، فإذا وصل الأمر للضرورة ، فالضرورة لها أحكام في الشرع المطهر .
والضرورة هي التي لو وقع الإنسان فيها يحصل منها ضرر على نفسه أو دينه أو عقله أو عرضه أو ماله .
والله أجل وأعلم .
مع تحياتى*****عبدالله جمال
وارجوا منكم إضافة ردودكم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى